نسخة مطابقة للأصل

نسخة مطابقة للأصل

نسخة مطابقة للأصل

       - شروط الإنتفاع بالخدمة :

-أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
-أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.

     - الوثائق المطلوبة :

-الوثيقة الأصلية
-النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
      
-الآجال :

خلال نفس اليوم
      -الأطراف المتدخلة:
   ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
     
-المراجع التشريعية :

- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
-الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
-قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
    
-ملاحظات :

الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
-مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
-عقود الكراء.