نسخة مطابقة للأصل
نسخة مطابقة للأصل
- شروط الإنتفاع بالخدمة :
-أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
-أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
- الوثائق المطلوبة :
-الوثيقة الأصلية
-النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
-الآجال :
خلال نفس اليوم
-الأطراف المتدخلة:
ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
-المراجع التشريعية :
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
-الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
-قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
-ملاحظات :
الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية
-مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
-عقود الكراء.