اسناد لقب عائلي

اسناد لقب عائلي

اسناد لقب عائلي

     -شروط الإنتفاع بالخدمة :

أن يكون المنتفع لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته

     - الوثائق المطلوبة :

-مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرف بامضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
-مضمون ولادة
-مضمون ولادة أو وفاة لوالد الطالب
-مضامين ولادة لأشقاء الطالب مع لقب مختلف .
-نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.

-مراحل الخدمة :

-تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بامضاء صاحبها مع ارفاقه بالوثائق المطلوبة.
-يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
-يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها و لتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.

-الأطراف المتدخلة:

      ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية

-الآجال :

خلال شهرين من تسليم المطلب.

-المراجع التشريعية :

--القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
-القانون عدد 53  لسنة 1959  المؤرخ في 26 ماي 1959 المتعلق باللقب العائلي
-مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
-المنشور المشترك بين وزارة العدل و الداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمر 1984.