اسناد لقب عائلي
اسناد لقب عائلي
-شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون المنتفع لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته
- الوثائق المطلوبة :
-مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرف بامضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
-مضمون ولادة
-مضمون ولادة أو وفاة لوالد الطالب
-مضامين ولادة لأشقاء الطالب مع لقب مختلف .
-نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
-مراحل الخدمة :
-تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بامضاء صاحبها مع ارفاقه بالوثائق المطلوبة.
-يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
-يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها و لتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.
-الأطراف المتدخلة:
ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
-الآجال :
خلال شهرين من تسليم المطلب.
-المراجع التشريعية :
--القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
-القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 المتعلق باللقب العائلي
-مجلة المرافعات المدنية و التجارية.
-المنشور المشترك بين وزارة العدل و الداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمر 1984.