التعريف بالإمضاء

التعريف بالإمضاء

التعريف بالإمضاء

     -شروط الإنتفاع بالخدمة :

-أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام.
-محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة.
-أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر .
-أن يحضر و يمضي بنفسه أمام العون.

     - الوثائق المطلوبة :

-الوثيقة المراد التعريف بها.
-الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية.

    -الآجال :

خلال نفس اليوم

     -الأطراف المتدخلة:

   ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية

-المراجع التشريعية :

-القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
-القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
-الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
-الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
-الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995